dimanche 18 décembre 2016

فوائد الشيخ عبدالعزيز الطريفي-حفظه الله

http://www.alfhrs.com/mo3/aa.htm ماتم تدوينه من مجلس الشيخ الطريفي لأمل الشقير بعض ما استطعت تدوينه من فوائد الشيخ عبدالعزيز الطريفي-حفظه الله-في مجلس سنن أبي داود الأول و الثاني نفعني الله و إياكم * ١٠٨: لم يثبت عن النبي ﷺ أنه مسح رأسه أكثر من واحده في الوضوء و لا يثبت في حديث عثمان ذكر المسح على الأذنين في الوضوء. * ١١١: استحباب البدء باليمين في الوضوء و لو بدأ بالشمال قبل اليمين فلا حرج. * ١٣٢: هذا الحديث مسلسل بالعلل في رواية الليث و لا يصح. * ١٣٥: في قوله ( فمن زاد على هذا أو نقص) فإن ذكر النقص هنا غير محفوظ. * ١٤٤: في قوله ( فمضمض ) ذكر المضمضة غير محفوظ. * ١٤٥: لا يصح هذا الحديث و سائر أحاديث الرسول ﷺ التي ذكرت تخليل اللحية بالماء في الوضوء فهي معلولة. * ١٤٧: الراوي (أبو معقل) مجهول ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ١٤٨: لم يثبت تدليك الرسول لأصابع رجليه في الوضوء و إذا ثبت لدى أحد النص عليه أن يأخذ به ويتهم رأيه لأن النص الثابت علم الخالق والرأي علم المخلوق. * ١٥٦: قوله ( أنسيت ؟ ) ذكر النسيان منكر. و الراوي ( بكير ) ضعيف ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ١٥٩: لم يثبت عن الرسول ﷺ المسح على (الجوارب) و الثابت المسح على (الخفين). * ١٦٩: يبيّن الحديث فضل الصحابة في تتبع العلم و استدراك ما فاتهم منه و أنهم يعرفون تفاضل المسائل فيبحثون عن الأفضل و أن معرفة الدين جملة دون معرفة مراتبه قصور ! و لا يجوز للانسان أن يُعطّل دنياه و لو لأجل العلم لأن كفاية الأهل عين و مقدم على الانشغال بالعلم فقط و الصحابة كانوا يتناوبون و لو فاتهم شيء استدركوه. و صفة أهل الايمان أنهم يتبعون الأفضل و لا يقتصرون على المفضول (والذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) أيضا العلماء أفضل من غيرهم لأنهم يعرفون مواضع التجارة بالعمل و أيضا يبلغون العلم. * ١٨١: مسّ الذكر و الفرج إذا كان بدون شهوة أو استغراق في النوم لا ينقض الوضوء على الأرجح. * ١٩٣: رخّص بعض السلف في الأكل في الصلاة النافلة إذا كان لا يُذهب الخشوع و قيّد بعض السلف جواز الأكل في صلاة النافلة للضروة كأن يُطيل فيحتاج الماء لكن رأي جمهور العلماء أن الأكل في الصلاة باطل سواء في الصلاة المفروضة أو النافلة. * ١٩٧: قوله (دلني شعبة على هذا الشيخ) كأنه أراد أن يُبدي عذره في نقله عنه. * ١٩٨: الدم لا يبلغ بالنجاسة مبلغاً إنما هو من جملة ما يستقذره الانسان و فعل الرسول يدل على حبه ﷺ لـ أسامة. و المرأة المحاربة المقاتلة تقتل و تقاد بخلاف غيرها التي تكون في بلد مشرك و تُغزى البلدة فلا تقتل. * ٢٠١: لا يجب التوالي بين إقامة الصلاة و تكبيرة الإحرام لأن الغرض من الإقامة جمع الناس للصلاة. * ٢٠٩: ذكر (أنثييه) منكر. *٢١١: ما يتداوله الناس: لا حياء في الدين غير صحيح فـ الدين كله حياء لكن: لا حياء في العلم فالعلم لا يناله مستح و لا مستكبر. * ٢٢٦: عدم وجوب المبادرة في غسل الجنابة و لكنه مستحب. * ٢٢٧: ذكر (الجنب) هنا منكر. * ٢٢٨: هذا الحديث وهم و غلط. * ٢٢٩: الصواب في هذا الحديث الوقف. * ٢٣١: عند التعجب يقال: سبحان الله و هذا أأكد من قول: الله أكبر. * ٢٣٣: الصواب جواز دخول الحائض للمسجد أما الجنب فهو منهي بالأحاديث الظاهرة و ذلك لأن : -زمن الحيض أوسع زمنا من الجنب. -ما جاء دليل في منعها من الدخول للمسجد بل جاء في الجنب وهذا يدل على التخفيف و القرائن ترجح جواز دخول الحائض المسجد و هذه القرائن أقوى من قرائن المنع. -أهل الصفّة في عهد الرسول كانوا يمكثون في المسجد و لم ينه الرسول نسائهم. * ٢٣٦: (إنما النساء شقائق الرجال) هذا القول ورد في مسألة الطهارة ولا يُطبق على كل شيء لوجود أحاديث تُفرّق بين الرجل والمرأة و الدليل الخاص أولى من الدليل العام ففي العبادة والطهارة يشتركان الرجل و المرأة أمّا ما خصصه الشرع لأحد دون الآخر فلا . و لو كانت النساء شقائق الرجال على الإطلاق لما جاز تجوز الرجل للمرأة لأنها شقيقته! * ٢٤١: الراوي (صدقة) ضعيف ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ٣٥٤: الحديث مرسل. * ٢٥٧: في الحديث (شريك) و هو سيء الحفظ ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ٢٦٢: يتأثر الناس بالمخالطة لذلك أهل المدينة من الأوس والخزرج يتأثرون باليهود الذين في المدينة فجاءت الشريعة بمفارقتهم و مفارقة أهل الكفر لأنه لو لم يتأثر الرجل تأثر الأبناء! لذا أوجب الرسول على المسلمين الهجرة إليه. * ٢٦٤: الأرجح في الحديث الوقف. * ٢٦٦: علامة قبول التوبة الإتيان بالحسنة بعدها. * ٢٧٠: هذا الحديث مليء بالعلل. # الحيض أصعب أبواب العبادات لقلة الأحاديث الصحيحة فيه ولأن مسائله تختلف باختلاف النساء ثم يلي أصعب هذه الأبواب: الحج. * ٢٨٥: ( ابن عقيل ) لا يحتج به ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ٣٧٤: اتفق الجمهور على التفريق بين بول الجارية و الغلام و لو لم يرد ذلك في الصحيحين. * ٣٨٢: بول الكلب نجس. * ٣٨٤: إذا حُكّت النجاسة التي بالنّعل بشيء فإنها تطهر و كذلك الشمس تزيل النجاسة كنجاسة البول إذا ضربتها الشمس. * ٣٩٢:دليل على عدم وجوب الصلوات غير الفرائض كصلاة الجمعة والعيدين و غيرها ولكنه دليل قاصر و بحاجة إلى دليل مستقل. * ٣٩٣: قوله( أفلح وأبيه إن صدق) قال بعض العلماء أنها غير محفوظة وهي تجري على اللسان ولا يراد بها المعنى وقد تكون قبل النهي و الأنبياء لديهم صلوات لكن تختلف بعددها و صفتها و قد تتفق. * ٣٩٦: لا وقت محدد بين الآذان و الإقامة إنما كان الرسول ينظر إلى اجتماع الناس. * ٣٩٩: ( فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهاي أسجد عليها) دليل شدة حرص الصحابة على صلاة الجماعة! * ٤٠٨: محمد بن يزيد اليمامي و يزيد بن عبدالرحمن بن علي بن شيبان مجهولان ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفيا. * ٤١١: كلما كانت الصلاة أعسر و أشق على النفس كان الأجر أعظم. * ٤١٤: (الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وُتِر أهله و ماله) فهو يجد حسرة و ألم في قلبه كـ من فقد أهله و ماله! و إذا تزاحم لدى الانسان عمل دنيوي وأخروي فـ قدّم الدنيوي فهذه علامة نفاق و العياذ بالله. * ٤٢٢: الفاضل يُترك إلى المفضول إذا كان فيه اجتماع الناس و الرفق كـ ترك الرسول تأخير صلاة العشاء للرفق بالناس. * ٤٢٣: هذا أمثل ما جاء به النبي في وقت الفجر. *٤٢٨: إذا دخل شخص الإسلام لا يؤمر بآداء الصلوات الخمس فيكفي أن يؤمن بها و يؤدي ما استطاع منها و التدرج حسب حاله فلابد من التدرج في دعوة الكافر للإسلام حتى لا ينفر و ألّا يُخبر بالإسلام جملة و هذا أيسر لقبوله الحق. * ٤٣٥: المواضع التي يُعصى فيها الله بغير قصد تُترك و يُقام عنها فـ كيف بالأماكن التي يُعصى الله فيها عمدا! • ٤٣٧: رأي الجمهور في الصلاة الفائتة أن تؤدى بـ عينها بخلاف ( مالك) فهو يرى أنها تعاد هي و ما بعدها. * ٤٤٧: يجب وضع منبه للإيقاظ أو توصية أحد لكي لاتفوت الصلاة و إن لم يفعل و فاتته فإنه يأثم. * ٤٥٠: بناء المساجد في أماكن السوء بعد إزالتها جائز مثل الكنائس. * ٤٥١: المصلحة العامة مقدمة على الاحتفاظ بالآثار. * ٤٥٢: (عطية) ضعيف ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ٤٥٨: أحاديث مناشدة الحصى معلولة. * ٤٦٤: (عمر) ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي هو من عزل النساء في المسجد و وضع لهن بابا و ليس الرسول ﷺ. * ٤٦٥: الصلاة و السلام على رسول الله عند دخول المسجد لم تثبت و الثابت قول الدعاء. * ٤٦٧: تحية المسجد شُرعت لكي لا تتخذ المساجد للتحدث و الجلوس ثم بعدها له أن يفعل المباح. * ٤٧٣: إنشاد الضالة في المسجد مكروه إلا ما فُقد في المسجد نفسه كـ المفتاح أو الساعة. * ٤٧٩: سبحان الله! شُدّد في البزاق في المسجد ولم يشدد في البول الذي باله الإعرابي مع أن البول أشد و ذلك لإن هذا جاهل و هذا عارف. و البزاق في المسجد خطيئة و الكفارة: دفنها. * ٤٨٦: لم يكن يتميز الرسول بين أصحابه و هو جالس معهم إلا إذا أراد أن يخطب أو يعلمهم يصعد المنبر ليسمعونه و يرونه. * ٤٨٨: جواز دخول الكافر للمسجد. * ٤٩٤: قبل سن السابعة يُرغّب الطفل في الصلاة وبعدها يؤمر وبعد العاشرة يُضرب لكن إن كان المربي مقصرا ولم يأمره قبل فلا يضربه بل يُغلّب اللين والأمر. * ٤٩٩: إذا تواطئت الرؤى فهذا دليل صدقها. * ٥١٣: كلما عظمت الولاية عظم الأجر و إذا عظمت الولاية كان التطوع أولى. * ٥١٩: الآذان يكون على الشرف العالي لكن إن وُجدت الأجهزة التي تُوصل الصوت فتجزأ و في هذا الحديث الدعاء قبيل الآذان . * ٥٢٢: الترديد مع المؤذن مستحب و ليس واجب. * ٥٥٠: (لكفرتم) هذه الكلمة خاطئة و رواية غير محفوظة و الصحيح ( لضللتم) كما جاءت في الصحيح. * ٥٥٢: عجبا لمن يتهاون في صلاة الجماعة رغم توافر الأدلة و التشديد فيها! بل و ترك الجماعة في الفجر والعشاء علامة نفاق! * ٥٦٠: إذا كان الشخص مسافر و أدركته الصلاة في الطريق فـ صلاة الفلاة أفضل من صلاته مع جماعة لكن لايتعمد ترك الجماعة * ٥٦٤: الصواب في هذا الحديث الوقف و أنه إذا خرج الانسان قاصدا الصلاة و وجد أنها فاتته و كان معذورا فيعطى أجر الجماعة إن شاء الله. و بعض الناس يأتي للصلاة متأخرا فيتهاون و يفوّت على نفسه السجدة التي دخل و الإمام يسجدها مثلا و ربما هذه السجدة هي التي تدخله الجنة! * ٥٦٨: هناك غيرة مشروعة و غيرة ممنوعة و الممنوعة هي التي تخالف الدليل و هي ليست صحيحة و يحكمها الشرع. * ٥٨١: هذا الحديث لا يصح. * ٥٨٩:دليل أن أقل الجماعة اثنان. * ٥٩٢: تفرّد الوليد بن جميع بروايته و لم يثبت أن تؤم المرأة الرجل. * ٥٩٨: إذا ارتفع الإمام على شيء في الصلاة ليُعلّم غيره فلا حرج و دليل ذلك أن الرسول ﷺ صلّى على المنبر ليعلمهم. * ٦٠١: (وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا) إذا كان النبي كره أن يقوم الناس على رأسه في الصلاة وهو جالس فترك ذلك في غير الصلاة أولى! كأن يكون لديك خادم فـ لا تجعله يقف على رأسك و أنت جالس بل أجلسه إلا لمصلحة كالأكل و ذلك لكي لا يورث بالنفس الكبر و أيضا لا ينبغي أن يمشي الانسان و خلفه الناس لأن ذلك سيورثه الكِبر و لو لم يقع في نفسه في البداية فسيقع مع التكرار. * ٦١٨: يُحرّم على الانسان ما يُحلّ له قبل تكبيرة الإحرام كـ الأكل و الحركة و يحِلّ بالتسليم. * ٦٣٨: لا يصح هذا الحديث و لا يصح في بطلان صلاة المُسبّل شيء. * ٦٤٠: الصواب في هذا الحديث الوقف و أنه موقوف على أم سلمة. * ٦٥٣: الصلاة في النّعال سُنّة ما لم يؤذِ المصلين و المسجد والرسول صلّى بهما و بدونهما و لبس النّعال في السير سنة أيضا. * ٦٥٩: لا حرج أن يصلي الانسان على البُسط وإن سمكت وبعض السلف يستحب أن تمس الجبهة الأرض و مسجد الرسول لم يفرش ابتداء لضعف الحال و قلة ذات اليد. * ٦٦٢: الحكمة من تسوية الصفوف في الصلاة لـ كسر الحواجز في النفوس و الأنفة فكلما اقتربت الأبدان اقتربت القلوب! * ٦٦٣: المعصية لها أثر على اجتماع الناس و وحدة الصف فإذا وجد فرقة بين الناس فسببها المعصية و كلما كان الناس للطاعة أقرب كانوا للألفة والاجتماع أقرب. * ٦٧٧: لا يثبت أن للصبيان صفّا منفردا في الصلاة والأحاديث في ذلك لا تصح بل لو كان الصبي أقرأهم لأمّهم! * ٦٧٨: يكون خلف الإمام الأكبر و الأعقل لكي يفتح عليه في القراءة و لأن الكبير أفضل أن يكون بقرب من مثله. * ٦٨٠: المكروهات إذا داوم عليها الانسان تصبح من المحرمات فإذا كانت ديدنه فهذا يصل به إلى التحريم. لذا ينبغي الحرص على الصف الأول في الصلاة لكي ينفي عن نفسه النفاق ! * ٦٨٩: سترة المصلي سنة و لو كان خاليا و ليس لديه أحد وذلك لكي لايقطع الشيطان عليه و تتأكد السترة إذا كان لديه أحد . و سترة المصلي سنة مؤكدة و ليست واجبة لأن الرسول صلى بمنى لغير جدار و نفي الجدار نفيٌ للسترة و حديث الخط لم يثبت. * ٦٩٣: (ولا يصمد له صمدا) الأمر في هذا سعة و لا يثبت في هذا دليل طالما السترة تستره و كانت إمارة على أنها حاجز . * ٧٠٥: الحديث لا يصح لوجود ( مولى ) و هو مجهول ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي. * ٧٠٦: المصلي لا ينبغي له أن يدفع من مر بين يديه إذا شقّ ذلك عليه و أقوى ما يقطع الصلاة الكلب أما المرأة فالأرجح أنها لا تقطع. * ٧١٨: السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام أأكد و أطول من التي تكون بعد قراءة الفاتحة والتي هي لأخذ النفس . * ٧٢٠: الأحاديث في أنه لا يقطع الصلاة شيء كلها معلولة. و في الحديث يتبيّن فقه الصحابة في أنهم أنهم كانوا يوجهون و يرجحون. *٧٣٠: أحاديث أن الرسول كان يشير في كل خفض و رفع لا تصح. * ٧٣٥: حديث أبو حميد الساعدي أدق وهو أصح حديث في صفة صلاة الرسول ﷺ لذلك ذكره البخاري في عدة مواضع. * ٧٥٩: ثبت عن النبي أنه كان يقبض يده في الصلاة لكن لم يثبت أين كان يضعها فإن وضعهاعلى صدره أو بطنه أو تحت سرته فلا حرج أينما تيسر له و أصح المرويات مع ضعفها أنها تحت السرة ثم على الصدر ثم على البطن و لم يثبت ذلك . * ٧٦٣: لا حرج على الانسان أن يُحدّث ذكرا أو تسبيحا معينا و لو لم يلتزمه . * ٧٦٧: لابد من معرفة الدليل و موضع الدليل عند الحكم . و دعاء ( اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك) خص هذا الحديث بهذا الوقت لعظمته و عظمة الوقت . * ٧٨١: (اللهم اغسلني بالثلج و الماء و البرد) أخذ بعض العلماء من هذا الدعاء الوضوء بالثلج . * ٧٨٥: البسملة في الصلاة يستفتح بها سرا ولا يجهر بها ولم يثبت عن الرسول أنه جهر بها وعلى ذلك جمهور العلماء والصحابة والتابعين . * ٧٩١: الفتنة هي كل ما يصد الانسان عن الحق أو يجعله مضطربا عنه و تكون بالقول و الفعل و القلب . * ٨٠١: قوله (باضطراب لحيته) فيه جواز نظر المصلي لغير موضع السجود كـ اللحظ الذي لايذهب الخشوع في الصلاة فهذا لا بأس به * ٨١٢: قدر قراءة الرسول للسور في الصلاة اختلف فيها العلماء: -المقصود السورة بذاتها -ما كان من جنسها وهذا الأظهر . * ٨١٨: لفظة (ما تيسر ) غير محفوظة . * ٨٢٠: قراءة الفاتحة واجبة في صلاة الفرض و النافلة أما الزيادة على الفاتحة يعتبر سنة . * ٨٢٢: لفظة ( فصاعدا ) غير محفوظة . * ٨٢٩: قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لـ : -المصلي منفردا - المأموم بالصلاة السرية أما المأموم في الصلاة الجهرية فلا يقرأ الفاتحة لا مع الإمام و لا في سكتاته لإن قراءة الإمام قراءة له و أيضا لقولة تعالى: "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون" * ٨٤١: أحاديث تقديم الركبتين أو اليدين في الصلاة معلولة و الصحيح أن يُقدّم الانسان الأسمح له بدون تكلف . * ٨٥٠: ثبت دعاء النبي بين السجدتين و كان يقول: (رب اغفر لي) فقط و الزيادة عن ذلك معلولة و تفرد بها كامل ابن العلاء . * ٨٥٢: قبض اليد بعد الركوع أقرب و هذا الحديث من القرائن التي دلت على ذلك . و على الانسان إذا حضر قلبه أن يستغله في الدعاء و كلما كان الانسان أكثر تذللا كان الدعاء أعظم لذلك كان الدعاء في السجود أفضل . * ٨٥٦: الخطأ عتبة الصواب كما هو معلوم و ينبغي ألا يتشائم الانسان من الخطأ فإنه يُثبّت الصواب الذي يأتي بعده بل و يكون هذا الصواب أثبت من الصواب الذي يأتي بلا خطأ يسبقه . * ٨٦٦: الصلاة والزكاة والصوم والحج يتم بعضه بعضا بشرط أن يكون من جنسه فـ نافلة الصلاة تجبر نقص فريضة الصلاة لكن نافلة الصوم لا تجبر نقص فريضة الصلاة لا ختلاف الجنس و يكون لها أجر مستقل. * ٨٧٤: قول ( سبحان ذي الملكوت و الجبروت والكبرياء) في الركوع مهجور و لو قيل ثلاثا كان أفضل . *٨٧٩: وضع القدم على الأخرى في السجود الصحيح في ذلك فعل الأسمح للمصلي دون تكلف بالضم أو التفريج . و ما يستدل به البعض من استحباب أن تلتصق القدم بالأخرى حال السجود هذا لم يثبت و لادليل عليه . * ٨٨٧: الحديث ضعيف لجهالة الراوي ثم استدرك الشيخ وقال: رحمه الله و غفر له أدبٌ جمّ ! * ٨٩٢: مسّ الجبهة الأرض في السجود يُجزأ عن مسّ الأنف و لا يجزأ مسّ الأنف دون الجبهة و هذا باتفاق الصحابة . * ٩٠٤: الأصل كتم البكاء في الصلاة إلا ما يغلب و هذا له حد . * ٩٢٠: يجوز الحركة في الصلاة إذا كانت للضرورة كإطفاء رنة الجوال لكي لا ينشغل عن صلاته . * ٩٥١: حكم القيام في الصلاة إذا كانت: -فريضة: القيام فيها ركن إلا من عذر . -النافلة : القيام فيها سنة و لا يجب. و من له عذر وصلى جالسا له أجر القيام . * ٩٧٠: ( إذا قلت هذا أو قضيت هذا ...) هذا القول لعبدالله ابن مسعود . و مذهب الحنفية يرى أن التسليم في الصلاة ليس بواجب ولو انتقض الوضوء قبله تتم الصلاة . * ١٠٠٤: الحديث منكر . * ١٠٠٧: تغيير المكان و الفصل بين الفريضة والنافلة التي تليها لا يعدو كونه سنة لا واجب. * ١٠٣٨: سجود السهو لا يكون لترك المستحبات، كأن يكون نسي لفظ التكبير أثناء الانتقال. و إن إبدال ذكر بـ ذكر متشابه أو متقارب كقول: سبحان ربي الأعلى في الركوع الأصل في ذلك الاشتراك و الإجزاء والأمر فيه يسير . * ١٠٤٤: لابد أن يعمر البيت بالنوافل و الذكر وشيء من العبادة حتى تعمره الملائكة و تطرد الشياطين . * ١٧٢٩: ذهب جماعة لجواز سفر المرأة للحج بلا محرم إذا كانت في مجموعة مع النساء و معهم قيّم ثقة . * ١٧٣٦: الصبي و المجنون لا يجزئهما الحج فإذا كبر الصبي و عقل المجنون دأتيا بحجة الإسلام . * ١٧٣٨: أهل مكة يُهلّون لـ : -الحج من مكة. -العمرة من الحِلّ . * ١٧٥٩: من السنن المهجورة إرسال الهدي إلى مكة أو مال يُشترى به هدياً ثم ينحر بمكة. * ١٧٨٤:قول الرسول ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سُقت الهدي ) من هنا نأخذ أنه لا حرج على الانسان أن يقول ( لو ) في تمني الخير بخلاف التحسر لفوات أمر من أمور الدنيا. * ١٧٩٦: (التحميد و التكبير والتهليل ويتخللهم التلبية ) هكذا ثبت عن الرسول عند الدخول بالعمرة و الأحاديث في ذلك صحيحة و لكن أصبح الناس الآن يكتفون بالتلبية فقط لذا فإن التهليل والتحميد والتكبير من السنن المهجورة. * ١٧٩٩: استدل بهذا الحديث من قال بوجوب العمرة لكن كل الأحاديث في ذلك موقوفة والمرفوعات عن النبي بالإلزام ضعيفة . * ١٨٠٦: أحاديث الرّمل أصح و أشهر من أحاديث الاضطباع . * ١٨٠٨: ( التمتع و القران و الإفراد ) هذه المناسك باقية إلى قيام الساعة وتختلف حسب حال الحاج فإن كان: -مِن من ساق الهدي: الأفضل له القران -مِن من لم يسق الهدي: الأفضل له التمتع * ١٨٠٩: البعض يأخذ من حديث الخثعمية جواز كشف الوجه و لا حجة في ذلك لأنها جارية وكانت معروضة على الرسول ليخطبها و ذلك عند أحمد و أبي يعلى بإسناد صحيح و أيضا الفضل كان صغيرا ناهز الاحتلام. * ١٨١١: لا يصح هذا الحديث و الصواب فيه أنه موقوف . * ١٨٦٤: المحرم الحاج أو المعتمر إذا غلب على ظنه أنه سـ يحبس فإنه يشترط و ليس كل محرم يشترط! . أما الاعتكاف و غيره فلا أصل للاشتراط له عند الرسول . * ١٨٦٦: تنطق ( كداء ) بطريقتين: -بفتح الكاف (كَـداء) : إذا قصد الدخول فيها -بضم الكاف (كُـداء) : إذا قصد الخروج منها * ١٨٧٤: تقبيل الحجر الأسود: - إذا استطاع الانسان تقبيل الحجر فـ يقبله -من لم يستطع تقبيل الحجر فإنه يشير إليه دون توقف و لا يستقبله فإنه لم يثبت عن الرسول ﷺ أنه استقبله ببدنه و له أن يرمي ردائه عليه ثم يقبل ردائه أو يمسّه بعصا أو بمحجن ويقبل العصا أو المحجن . * ١٨٩٨: لم يثبت حديث صحيح يُقال عند (الملتزم) و الأحاديث التي جاءت فيه موقوفة . * ١٩٠٥: الحديث فيه عدة فوائد: • نحر النبي ٦٣ بدنة في الحج إشارة إلى عمره فـيكون قد نحر عن كل سنة واحدة . •تضل الأمم بضلال سادتها و تهتدي إذا اهتدوا ! . •العقوبات لابد أن تقع على أشراف الناس و عليتهم ليخاف من دونهم فالرسول بدأ بعمه و ابن عمه! . • اختلف العلماء في حكم الاغتسال للمحرم فالبعض يرى أنه آكد من غسل الجمعة و سفيان الثوري يرى الفديةعلى من تركه! . • قال الرسول لأسماء: (اغتسلي) و ذلك عندما أرادوا دخول مكة مع أنها كانت نفساء ولا تستحل به و ذلك دليل مشروعية الاغتسال للمحرم عموما . * ١٩١٥: لم يثبت أن النبي خطب على منبر في عرفة . * ١٩٢٥: السنة الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس . و الدفع قبل غروب شمس عرفة يصح عند عامة السلف و الخلاف في وجوب الدم فيه . * ١٩٣٠: يقصد بـ (صلاها قبل وقتها) أي قبل وقتها المعهود عن الرسول آداؤه إياها فيه وليس المقصود قبل وقت دخول وقتها . * ١٩٣٩: في الحج قدّم الرسول ابن عباس ليلة المزدلفة مع نشاطه لأنه كان معه ضعفة فيأخذ حكمهم . * ١٩٤٠ و ١٩٤١ : حديثان ضعيفان . * ١٩٤٦: بعث النبي قبل دخوله مكة للحج بعض الصحابة لـ يخلونها من المشركين لكي لاتختلط شعائر الجاهلية بالإسلام إذا دخل * ١٩٧٥: تأخير الرمي في الحج أولى من التوكيل فيه فينبغي عدم التساهل . * ١٩٧٨: لم يثبت عن النبي أنه رمى بأقل من سبع جمرات و الأحاديث في ما سوى ذلك كلها معلولة . * ١٩٩١: العمرة في أشهر الحج أفضل لأن كل عمرات الرسول كانت في ذي القعدة إلا التي قرنها في حجة و هذا دليل أن العمرة في أشهر الحج أفضل أما حديث (عمرة في رمضان تعدل حجة) فهذا فضل لا تفضيل و فعل الرسول آكد من قوله. * ٢٠٠٥: طواف الوداع مقيّد بالحج فقط لا بالعمرة و لم يثبت عن النبي خبر في ذلك و لا الصحابة والتابعين و لا الأئمة الأربعة إلا في رواية عن مالك و له رواية أخرى تخالف ذلك فـ طواف الوداع في العمرة أقرب لعدم السنية و الابتداع. * ٢٠١٠:حرص النبي على النزول بخيف بني كنانة لإظهار منّة الله على المسلمين فهذا المكان الذي حالفت قريش على بني هاشم ألا يناكحوا المسلمين و لا يبايعوهم ولا يؤوهم . * ٢٠١٤: "اذبح و لا حرج" "ارم و لا حرج" " اصنع و لا حرج" هذه الألفاظ خاصة بأفعال يوم النحر فقط و ما عداه فيحتاج لدليل . * ٢٠١٧: طلب الصحابة من الرسول أن يُستثنى (الإذخر) من حكم الوحي في النهي عن قطع شجر مكة فاستثناه الرسول و على هذا فإن مادونه من باب أولى من القوانين و النظم في التخفيف و التيسير لأن نصوصهم ليست أولى من نصوص الله! . * ٢٠٢٣: ليس هناك فضل خاص للصلاة داخل الكعبة ( في الحجر ) فالصلاة داخلها أو بالقرب منها واحد. * ٢٠٣٥: المنهي عنه قطع الشجر البريّ لا المستنبت كالبساتين و المنهي عنه من الصيد الصيد البري فقط لا ما يؤتى به من خارج مكة . * ٢٠٥٢: لا يجوز للزاني أن يتزوج الزانية إلا بشرطين: - توبتهما. - إذا كان ثمة حمل فيوضع قبل الزواج حتى يستبرئ الرحم . و الزاني لا ينسب له الولد باتفاق الأئمة الأربعة و لا يرثه . * ٢٠٨٢: يجوز لمن يريد الزواج بـ امرأة معينة و هو عازم عليها أن يراها دون علمها و لا يكون عن طريق المعاكسات . * ٢١٥٠: منع المرأة أن تنعت امرأة لزوجها دليل تحريم النظر ابتداء ! فإذا كان وصفها محرم فكيف بالنظر إليها! . * ٢١٧٢: استخدام حبوب منع الحمل للعزل و ما شابه ذلك الصواب فيه أنه لابد من أذن الزوج و أذن الزوجة و قاله الشافعي و غيره . * ٢١٧٨: (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق) الأحاديث في ذلك معلولة لكن المعنى صحيح . * ٢٢٠٠: الراجح أن طلاق الثلاث واحدة ، أما إيقاع عمر ماتم تدوينه مجلس الشيخ الطريفي الثلاث ثلاثا من باب التعزير ! . * ٢٢١١: المنهيات في هذه الأحاديث عن قول ( يا أخية ) للزوجة كلها مراسيل و معلولة و لو أطلقها لا تكون ظهارا . * ٢٢٣٤:من الفطرة أن المرأة لا تحب أن تتزوج مَن دونها بخلاف الرجل لذلك (بريرة) أَمَة عائشة تكبّرت على زوجها (مغيث) لمّا أصبحت حرة -رضوان الله عليهم-. * ٢٢٨٧: نفقة المطلقة : -الرجعية : على زوجها. -البائن : ليس على زوجها النفقة عليها . * ٢٢٩٩: لا يُحِدّ الرجل على ميت مطلقا أما المرأة يجوز لها أن تُحِدّ على ميّت كأخ أو أب و لكن دون ثلاثة أيام إلا إذا كان المتوفى زوجها فتلتزم بـ أربعة أشهر و عشرة أيام. و قد كانت المرأة في الجاهلية تُحِدّ على زوجها سنة كاملة فـ خفّف الله ذلك في الإسلام لـ أربعة أشهر و عشرة أيام . * ٢٣٠٤: لا يجوز للمرأة في حدادها أن تتطيب إلا إن كان الطيب لإزالة الرائحة و ليس لها لبس مخصص في فترة الحداد لكن تجتنب الزينة . * ٢٣٤٥: في رمضان السحور أفضل من الفطور : -لأن الفضل جاء في وجبة السحور أما الفطور فجاء الفضل في تعجيل وقته لا فيه. -لأن السحور يُستقبل به نهار رمضان الذي فيه الصوم أما الفطور فيُستقبل به الليل الذي ليس فيه صوم. * ٢٣٥٥: لفظ ( التمرات ) في الأحاديث أصح من لفظ ( الرطبات ) والذي تفرد به ابن سليمان . * ٢٣٥٧: دعاء ( ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الأجر إن شاء الله ) هذا الدعاء في الحديث من أصح ما جاء في أدعية إفطار الصائم. * ٢٣٨٥: هذا الحديث حجة شرعية بـ الاعتبار بالقياس لأن الرسول أثبت له له ببيان جواز ذلك بالقياس . ٢٤٣٢: لم يثبت عن الرسول أنه صام يوم الإربعاء و ماجاء من أحاديث في ذلك فهي أحاديث معلولة . * ٢٤٣٦: أصح الأحاديث في صيام أيام الأسبوع (صيام يوم الأثنين) و يليه الخميس ثم الإربعاء ثم الثلاثاء. * ٢٤٤٢: ورد أن النبي (نوح) صام عاشوراء و هذا لا يصح و الصحيح أن أول من صامه بنو اسرائيل لـ نجاة موسى . * ٢٤٧٥: لايلزم الصوم في الاعتكاف و أقل الاعتكاف ساعة و لا حدّ لأقصاه . * ٢٤٨٣: (الشام) بعد (مكة و المدينة) في الفضل و أيضا في السكنى . انتهت تعليقات أول مجلسين للشيخ الطريفي جزاه الله عنا خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.. أمل الشقيرhttp://www.ansaaar.com/showthread.php?t=30734.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire